دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-02-23

النواب يقر 12 مادة من قانون عقود التأميــــن

وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على إثنتي عشرة مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن مشروع القانون هو أول مشروع قانون للتأمين في تاريخ الدولة، وبالتالي فإن مجلس النواب الحالي سيقر أول قانون تأمين في الأردن، مضيفاً "أن المشروع جاء ليضع كُل الأحكام الموجودة في القانون المدني حول عقود التأمين ضمن هذا القانون لتنظيم أشكال التأمين البري والبحري والحرائق والحياة والسيارات".

وطالب العودات، خلال الجلسة التي تُعتبر الأولى في شهر رمضان المُبارك، شركات التأمين كافة بضرورة "تنظيم عقودها لتنسجم مع أحكام هذا القانون، وتطوير وتحسين العقود المعمول بها، وإيجاد عقود جديدة تتوافق مع أحكام القانون"، مؤكدًا "أن مشروع القانون جاء لينظم عقود التأمين بين الطرفين بالعدالة والمساواة".

وأوضح أن القانون سيُنظم الأحكام الخاصة بالتأمين وإيجاد مرجعية قانونية تضمن سد الثغرات التي أفرزها التطبيق والواقع العملي، فضلاً عن قوننة العديد من الإجتهادات القضائية التي إستقرت في كثير من الأحكام القضائية.

وبين العودات "أن الغاية من العمل بهذا القانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، جاء لإعطاء شركات التأمين فرصة لتطوير وتحسين عقود التأمين المعمول بها، لتتواءم مع الشروط والأحكام الواردة في القانون".

من جانبهم، قال نواب إن مشروع القانون يُعيد تنظيم العلاقة التأمينية على أسس حديثة تقوم على مبدأ مُنتهى حسن النية، ويوضح إلتزامات الإفصاح قبل التعاقد، ويضع آلية عادلة لمعالجة الإخلال بالإفصاح سواء بحسن نية أو بسوء نية.

وأضافوا أن المشروع يكرس حماية المؤمن له من الشروط التعسفية، فنص صراحة على بطلان الشروط غير البارزة أو التي تُسقط الحق دون أثر حقيقي على الخطر، مشيرين إلى أن مشروع القانون نظم التأمين الطبي، وتأمين المسؤولية المدنية، والتأمين على الأشخاص والأموال.

وبشأن المادة الأولى من مشروع القانون، فقد أيد مجلس النواب قرار لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية، الذي تضمن الموافقة بعد تعديل العام 2025، لتصبح العام 2026.

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "يسمى هذا القانون (قانون عقود التأمين لسنة 2025) ويُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وبخصوص المادة الثانية، وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، مُتوافقاً بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة الواردة في مشروع القانون، والتي تنص على: "تسري أحكام هذا القانون على عقود التأمين التي تبرم بعد نفاذ أحكامه كافة"، فقد وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة، وبذلك تكون متوافقة مع قرار "الإستثمار النيابية".

وبشأن الفقرة (ب) من المادة الرابعة، وافق مجلس النواب على ما أقرته لجنته النيابية، حيث تضمن قرار اللجنة الموافقة بعد إجراء تعديلين: أولاً - إضافة عبارة "ما لم يكن التأمين إلزامياً" إلى مطلع الفقرة. ثانياً - حذف عبارة "(10) عشرة أيام"، وإستبدالها بعبارة "(14) أربعة عشر يوماً".

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ - يقدم طلب التأمين إلى المؤمِّن متضمنا البيانات اللازمة لدراسته، وعلى مقدم الطلب أن يفصح بصورة صحيحة ووافية وغير مضللة عن المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بعناصر عقد التأمين وأي معلومات وبيانات يطلبها المؤمِّن بصورة محددة ومكتوبة. ب - على المؤِّمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمَّن منها، والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إستلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولاً في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا. ج - يعتبر طلب التأمين وأي معلومات أو بيانات واردة فيه أو مرفقة به جزءًا من عقد التأمين، وعند التعارض بينهما يطبق ما ورد في عقد التأمين. د - يقع على المؤمِّن إثبات علم المؤمَّن له بالمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة".

وبخصوص المادة الخامسة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة، مؤيداً بذلك ما جاء في توصية لجنة الإستثمار النيابية.

وتنص هذه المادة على: "للمؤمِّن خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بإخلال المؤمَّن له بالتزاماته المحددة في الفقرة (أ) من المادة 4 من هذا القانون، إتخاذ أي من الإجراءات التالية وبخلاف ذلك يعتبر تنازلاً ضمنياً عن إتخاذ أي منها: أ - إذا تبين للمؤمِّن قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه أن هذا الإخلال بحسن نية، ولو تداركه المؤمَّن له بأن أفصح أو صحح تلك المعلومات أو البيانات قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، فللمؤمِّن أن يقوم بأي مما يلي: 1 - إنهاء عقد التأمين على أن يرد للمؤمَّن له نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية من العقد. 2 - الإبقاء على عقد التأمين بعد موافقة المؤمَّن له على تعديل شروطه وأحكامه أو قسط التأمين بناء على المعلومات والبيانات التي كان يتوجب على المؤمَّن له الإفصاح عنها أو تقديمها بشكل صحيح للمؤمِّن.

ب - 1 - إذا اكتشف المؤمِّن بعد تحقق الخطر المؤمَّن منه، أن هذا الإخلال بحسن نية، وأثبت أنه لم يكن ليقبل التعاقد لو كان يعلم حقيقة البيانات، فلا يلتزم المؤمِّن بالتعويض ويرد للمؤمَّن له الأقساط المدفوعة. 2 - إذا تبين للمؤمِّن أن هذا الإخلال يؤثر على مقدار الأقساط المتفق عليها، يتم تعويض المؤمَّن له من مبلغ التأمين بما يتناسب مع الأقساط المدفوعة فعلاً إلى الأقساط التي كان يجب دفعها لو تم الإفصاح عن تلك المعلومات والبيانات بصورة صحيحة.

ج - إذا تبين للمؤمِّن قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه أو بعد تحققه أن هذا الإخلال بسوء نية، أُعفي من إلتزاماته المحددة في عقد التأمين، وللمؤمِّن إنهاء العقد وتصبح الأقساط المستحقة حقاً له عند إنهاء العقد".

ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون كما وردت من الحكومة، متوافقين بذلك مع قرار لجنتهم النيابية.

وتنص هذه المادة على: "أ - للمؤمِّن وقبل إبرام عقد التأمين أن يصدر مذكرة تغطية، وإذا لم يتم إبرام عقد التأمين مع المؤمَّن له يستمر العمل بالمذكرة إلى حين إنتهاء المدة المحددة فيها. ب - تسري على مذكرة التغطية أحكام عقد التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بقدر إنطباقها عليها".

وبشأن المادة السابعة، الورادة في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، مؤيداً بذلك قرار "الإستثمار النيابية".

وتنص هذه المادة على: "أ - ينظم عقد التأمين كتابة، على أن يتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والإستثناءات، والبيانات التالية حداً أدنى: 1 - أسماء المتعاقدين وعناوينهم. 2 - إسم المستفيد وعنوانه، إن وجد. 3 - محل العقد ويشمل الشيء أو المال أو الشخص المؤمَّن عليه أو المصلحة المؤَّمن عليها. 4 - طبيعة المخاطر المؤمَّن منها أو ضدها. 5 - تاريخ إبرام العقد، وتاريخ سريانه ووقته ومدته. 6 - مبلغ التأمين أو منافعه. 7 - قسط التأمين. 8 - المدة التي يجب خلالها التبليغ عن تحقق الخطر. 9 - توقيع الطرفين أو من يمثلهم قانونا. 10 - أي بيانات أخرى تقتضيها أحكام هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة.

ب - يجب أن ينظم عقد التأمين بشكل وافٍ وأن تكون عبارات العقد واضحة وبسيطة، وفي حال غموضها يتم تفسيرها لمصلحة المؤمَّن له".

ووافق النواب على المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، متوافقين بذلك مع قرار لجنتهم النيابية.

وتنص المادة الثامنة على: "أ - للمؤمِّن والمؤمَّن له إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير على عقد التأمين بموجب ملحق يضاف إلى عقد التأمين ويعتبر جزءا منه، وفي حال التعارض بينهما تطبق الشروط والأحكام الواردة في الملحق. ب - تسري شروط وأحكام ملحق عقد التأمين إعتبارًا من تاريخ إصداره، ما لم يتفق على خلاف ذلك".

بينما تنص المادة التاسعة على: "يتم تنفيذ ما اشتمل عليه عقد التأمين بصورة تحقق الغاية منه وبما يتفق مع ما يوجبه منتهى حسن النية".

في حين تنص المادة العاشرة على: "أ - يلتزم المؤمَّن له بإعلام المؤمِّن بما يستجد من ظروف مادية أو شخصية بعد إبرام العقد تؤدي إلى زيادة إحتمال تحقق الخطر المؤمَّن منه أو درجة جسامته، شريطة أن تكون هذه الظروف محددة في عقد التأمين ومؤثرة في استمراره أو في زيادة قسط التأمين، ووفقاً لما يلي: 1 - إذا استجدت هذه الظروف بفعل المؤمَّن له أو بموافقته، يتم تبليغ المؤمِّن قبل حدوثها.

2 - إذا استجدت هذه الظروف بسبب لا يد للمؤمَّن له فيها، يتم تبليغ المؤمِّن عند علم المؤمَّن له بها. ب - لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على عقود التأمين على الحياة".

وتنص المادة الحادية عشرة على: " أ-للمؤمِّن، خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون، أن يقرر أيا مما يلي: - 1- الإستمرار في تنفيذ عقد التأمين مقابل زيادة في قسط التأمين يوافق عليها المؤمَّن له تتناسب مع زيادة إحتمال تحقق الخطر المؤمَّن منه أو درجة جسامته، وتحتسب الزيادة بأثر رجعي من الوقت الذي استجدت فيه تلك الظروف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 2-إنهاء عقد التأمين بعد مضي مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المؤمَّن له بالظروف المستجدة وإعادة أقساط التأمين للمؤمَّن له. ب-على المؤمِّن بعد تبلغه بالظروف المستجدة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون، الإستمرار في تغطية الخطر المؤمَّن منه وتنفيذ التزاماته الواردة في عقد التأمين إلى أن يتم تعديل قسط التأمين أو إنهاء العقد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- إذا وافق المؤمِّن صراحةً أو ضمنا بعد تبلغه بالظروف المستجدة على الإستمرار في تنفيذ عقد التأمين دون تعديل، فليس له بعد ذلك تعديل قسط التأمين أو إنهاء العقد.
د-إذا قبل المؤمَّن له الزيادة التي عرضها المؤمِّن في قسط التأمين، فليس للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين. هـ-إذا رفض المؤمَّن له زيادة قسط التأمين وفقاً لأحكام هذه المادة أو انقضت مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار المؤمِّن بالزيادة، جاز للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين وإعادة أقساط التأمين للمؤمَّن له".

بينما تنص المادة الثانية عشرة على: "أ- يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط التأمين وفقاً لما تم الإتفاق عليه مع المؤمِّن ولو أبرم عقد التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤمَّن له. ب- للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين إذا تخلف المؤمَّن له عن دفع قسط التأمين ومضى (30) ثلاثون يوماً على تاريخ تبلغه إشعاراً من المؤمِّن بوجوب الدفع، وله الحق في مطالبة المؤمَّن له بأقساط التأمين عن المدة السابقة لإنهائه".

يُشار إلى أن مجلس النواب وافق وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية، التي بدورها أقرته في 4 الشهر الحالي.

وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في 5 تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون عقود التأمين، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.

ويُسهم مشروع القانون في تحفيز الإستثمار ودعم الإقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة.

ويأتي مشروع القانون ليُعزز الثقة بقطاع التأمين، ويُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.

كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المُتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.

ويعمل مشروع القانون على إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة تقديم طلب التأمين وإنتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والإستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.

وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأُخرى للممتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.

ويُحدد مشروع القانون الإلتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مُبررة قبل إنقضاء مدته وما يترتب على ذلك من إلتزامات على المؤمن والمؤمن له.

كما يُحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.

عدد المشاهدات : ( 948 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .